recent
أخبار المشاركات

شرائح المحاضرة الثانية لمادة العقود المسماة

‏الأستاذ مصطفى مالك

📜 الطلبة الأعزاء

إليكم شرائح المحاضرة الثانية لمادة العقود المسماة، وسأبقى رهن اشارتكم لتوضيح كل ما يلزم توضيحه.

                                         دعائي لكم بالتوفيق إن شاء الله

تفضلوابمراجعة الرابط





شرائح المحاضرة الثانية لمادة العقود المسماة
‏الأستاذ مصطفى مالك

تعليقات

6 تعليقات
إرسال تعليق
  • zouhir anfar21 ديسمبر 2020 في 4:52 م

    أولا شكرا أستاذي العزيز على مجهوداتك الجبارة في توصيل المعلومة رغم صعوبة الظروف بسبب فيروس كورونا من فضلك أستاذ أريد توضيحا أكتر في مسألة التفرقة بين الثمن و القيمة

    حذف التعليق
    • من الفروق بين الثمن والقيمة مصدر نشوء هذا أو تلك، فالمبلغ الذي يحدّده الطرفان اتفاقا (في العقد) يسمى ثمنا، والقيمة هي المبلغ السوقي المحّدد للشيء وفق قائمة تنشها جهة (سوق بالمعنى الاقتصادي) لها الصلاحية لتحديد القيم الحقيقية لهذه الأشياء، وعليه قد يختلف الثمن عن القيمة زيادة أو نقصانا.

      حذف التعليق
      • zakariaaitrabiaa@gmail.com18 أكتوبر 2021 في 12:35 م

        السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أستاذي العزيز تعذر علي الحضور للمحاضرات الاولى من ماده العقود المسماة لكن قمت بالاعتماد على المحاضرات التي تم وضعها بالمداونه الا انه تاره فتاره يتوقف ذهني عند بعض العبارات التي ساضعها في الاسفل مع متمنياتي بتبسيطها لي
        1) الاشكال الاول متعلق بمحور التمييز عقد البيع عن عقد عن عقد الهبة وبالضبط في الحاله التي يكون فيها العوض اقل قيمه من من المال الموهوب حيث هنا يتم تكييف العقد على انه عقد هبه كما يصح العقد بيعا او عقد من نوع اخر هل هنا المعنى هو ان العقد يكون عقد هبه كما قد يكون عقد بيع كما يكون عقدا من نوع اخر هذا ما فهمته من هذه العباره اي ان العقد يكون هبه وبيعا ونوع اخر فهو صحيح هل هذا هو المقصود ام ان الاولويه تعطى بانه عقد هبه ام ماذا ؟
        اما الاشكال الثاني فيتعلق بنفس المحور جاء في محاضراتكم بان العبره من تكييف العقد هبه بنيه التبرع يقدره القاضي وفقا لسلطته التقدير هل معنى من هذا النتكي في العقد يقلع للسلطه التقديريه للقاضي ام للعباره معنى اخرى؟
        الاشكال الثالث متعلق بتمييز عقد البيع عن عقد المعاوضه وفي الحالات التي يكون فيها التمييز كالحاله التي يكون فيها العوض ما في بين مال غير نقدي ومعدل مالي قيل هنا ان الراي الغالب مع استباق طبيعه المعاوضه هل معنى ذلك ان العقد كان في البدايه معاوضه قبل ان يتم اضافه نقود لتحقيق التوازن بين العوضين لذلك سيبقى عقده معاوضه ام ماذا؟

        حذف التعليق
        • zakariaaitrabiaa@gmail.com18 أكتوبر 2021 في 12:35 م

          السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أستاذي العزيز تعذر علي الحضور للمحاضرات الاولى من ماده العقود المسماة لكن قمت بالاعتماد على المحاضرات التي تم وضعها بالمداونه الا انه تاره فتاره يتوقف ذهني عند بعض العبارات التي ساضعها في الاسفل مع متمنياتي بتبسيطها لي
          1) الاشكال الاول متعلق بمحور التمييز عقد البيع عن عقد عن عقد الهبة وبالضبط في الحاله التي يكون فيها العوض اقل قيمه من من المال الموهوب حيث هنا يتم تكييف العقد على انه عقد هبه كما يصح العقد بيعا او عقد من نوع اخر هل هنا المعنى هو ان العقد يكون عقد هبه كما قد يكون عقد بيع كما يكون عقدا من نوع اخر هذا ما فهمته من هذه العباره اي ان العقد يكون هبه وبيعا ونوع اخر فهو صحيح هل هذا هو المقصود ام ان الاولويه تعطى بانه عقد هبه ام ماذا ؟
          اما الاشكال الثاني فيتعلق بنفس المحور جاء في محاضراتكم بان العبره من تكييف العقد هبه بنيه التبرع يقدره القاضي وفقا لسلطته التقدير هل معنى من هذا النتكي في العقد يقلع للسلطه التقديريه للقاضي ام للعباره معنى اخرى؟
          الاشكال الثالث متعلق بتمييز عقد البيع عن عقد المعاوضه وفي الحالات التي يكون فيها التمييز كالحاله التي يكون فيها العوض ما في بين مال غير نقدي ومعدل مالي قيل هنا ان الراي الغالب مع استباق طبيعه المعاوضه هل معنى ذلك ان العقد كان في البدايه معاوضه قبل ان يتم اضافه نقود لتحقيق التوازن بين العوضين لذلك سيبقى عقده معاوضه ام ماذا؟

          حذف التعليق
          • ‏الأستاذ مصطفى مالك20 أكتوبر 2021 في 4:25 م

            السلام عليكم...
            1.قد يكيف العقد هبة لتفاهة المقابل، كما قد يكيف معاوضة (مقايضة) لعينية المقابل، وإذا تعذر التكييف لهذين العاملين، يكون العقد غير مسمى إذا لم يوجد له اسم وتنظيم تشريعي
            2.المعدل مطلوب إذا اتفق عليه الاطراف وإلا أبقوا على الأصل وهو المقايضة
            3 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، وطلب المعنى(النية) محمول على غموض المبنى
            بالتوفيق

            حذف التعليق
          • ‏الأستاذ مصطفى مالك20 أكتوبر 2021 في 4:25 م

            السلام عليكم...
            1.قد يكيف العقد هبة لتفاهة المقابل، كما قد يكيف معاوضة (مقايضة) لعينية المقابل، وإذا تعذر التكييف لهذين العاملين، يكون العقد غير مسمى إذا لم يوجد له اسم وتنظيم تشريعي
            2.المعدل مطلوب إذا اتفق عليه الاطراف وإلا أبقوا على الأصل وهو المقايضة
            3 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، وطلب المعنى(النية) محمول على غموض المبنى
            بالتوفيق

            حذف التعليق
            google-playkhamsatmostaqltradent